الزغلول المدير العام
عدد الرسائل : 382 تاريخ الميلاد : 20/05/1991 العمر : 33 الموقع : https://zhlol.yoo7.com العمل/الترفيه : مسكشف النت المزاج : اسلامي جنسيتك : اردني قال شكرا : 9 نقاط : 1249 تاريخ التسجيل : 27/03/2008
| موضوع: مجموعة من الفتاوى التي تخص ( الصور والتصوير ) الخميس أبريل 03, 2008 6:58 am | |
|
حكم التصوير
الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله تعالى _
السؤال : ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم ، أثابكم الله تعالى
الجواب : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد : فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح ، آدميا كان أو غيره ، وهتك الستور التي فيها الصور ، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين ، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة . وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ، وأذكر بعض كلام العلماء عليها ، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله . ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم . وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون )) ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلما : ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور ))
عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )) متفق عليه . وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ، فقال : ( ادن مني ) فدنا منه ، ثم قال : ( ادن مني ) فدنا منه ، حتى وضع يده على رأسه فقال : أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)) وقال : (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له )
وخرج البخاري قوله : إن كنت لا بد فاعلا . . إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم . وخرجه الترمذي في جامعه وقال : حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال (( يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله )) قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم .
تكملة جواب الشيخ فى موقعه :
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...wa&id=61#_ftn2
حكم تعليق الصور
ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها ؟
الجواب : حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ((ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) رواه مسلم في صحيحه ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها علقت على سهوة لها سترا فيه تصاوير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال : ((يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) أخرجه مسلم وغيره ، لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد من جبرائيل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب أن يخرج)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل عليه السلام . أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد ، وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جرو للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب)) متفق عليه ، وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة ، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم .
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=62
تصوير المحاضرات بالفيديو
سؤال :
ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرى لتعم الفائدة؟
الجواب :
هذا محل نظر، وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى الصورة، ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان، فالصورة توضح المتكلم، وقد يكون ذلك لأسباب أخرى، فأنا عندي في هذا توقف، من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك. وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق.
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1843 حكم جمع الصور بقصد الذكرى
السؤال : هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟
الجواب : لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه : ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت ، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها ، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به .
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=64
__________________________________________
التصرف في آلات التصوير بعد التوبة
السؤال : رجل عنده استديو وكان فيه آلات التصوير ، وعلم أن التصوير حرام فكيف يتصرف فيها ، بحيث يمكنه السلامة من الخسارة ؟ وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعدة على نشر المعصية ؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله ؟
الجواب : هذا فيه تفصيل : فإن الاستوديو يصور الجائز والممنوع ، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح ، أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا للضرورة كما لو صور شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس ، وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة ، وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا ويتحرز من شرهم وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة لقول الله عز وجل في كتابه الكريم : {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[1] والمقصود أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه؛ لأنه يستخدم في الطيب والخبيث ، مثل بيع الإنسان السيف والسكين وأشباههما مما يستعمل في الخير والشر ، والإثم على من استعملها في الشر لكن من علم أن المشتري للسكين أو السيف أو نحوهما يستعملها في الشر حرم بيعها عليه .
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=345
و من هنا يتبين ان التصوير من الامور المباحة فى الدين للضرورة .... كما سياتى فى فتاوى اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (260): س3: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟
ج3: تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن سليمان بن منيع // عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان // عبد الرزاق عفيفي //
_____________________________________________
فتوى رقم (1953): س: إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران ، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة. ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم.
ج: لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه؛ لأنهم متعاونون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
_______________________________________________
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1978): س3: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟
ج3: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________________________
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2186): س5: إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي، فهل هذا جائز للإنسان أم لا؟
ج5: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________________________
نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون، هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي، أي: الصور المسطحة، وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام؟
ج2: تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » متفق على صحته وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: « لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور » (1) . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // _________ (1) أحمد (4 / 308 ، 309)، والبخاري ]فتح الباري[ برقم (2086 ، 2238 ، 5347 ، 5945 ، 5962).
_______________________________________________
فتوى رقم (3374): س: قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم، هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد احتج علي بعضهم أنه جائز؛ لأنه ليس تصويرا يدويا، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أو أن هذا الشيء حصل عن غير علمكم؟
وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز، فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين؟ أفيدونا في هذا؟
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب إتلافها بعد قراءتها؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟
ج: أولا: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد، وظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازتي التصوير، ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم لي. ثانيا: المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة؛ لأن المقصود ما فيها من العلم والأخبار، والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها. ثالثا: لا يجوز وضع التلفاز في المصلى؛ لما فيه من اللهو الباطل، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة؛ لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
| |
|
طالب داخل غلط زغلول مميز
عدد الرسائل : 98 تاريخ الميلاد : 21/08/1992 العمر : 32 جنسيتك : سعودي قال شكرا : 0 نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 08/03/2009
| موضوع: رد: مجموعة من الفتاوى التي تخص ( الصور والتصوير ) الأحد مارس 08, 2009 6:43 pm | |
| | |
|
ضحية خيانة نائب مدير العام
عدد الرسائل : 834 تاريخ الميلاد : 06/08/1986 العمر : 38 العمل/الترفيه : الدراسه المزاج : حلو جنسيتك : فلسطيني قال شكرا : 10 نقاط : 1512 تاريخ التسجيل : 19/05/2009
| موضوع: رد: مجموعة من الفتاوى التي تخص ( الصور والتصوير ) الثلاثاء يونيو 23, 2009 7:53 pm | |
| مشكووووووووووووووووووور على الموضوع اخي العزيز صلاح - فلسطين | |
|